الباز" الصحفي بالجريدة قيد برقم 575 لسنة 2012 عرائض النائب العام، يطالبون فيه بإحالة المشكو في حقهما إلى المحاكمة الجنائية لأنهما في يوم 29/12/2011م ارتكبا الجرائم المعاقب عليها بنصوص المواد 188و 200و 200 مكرر أ و 302 ، 303 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات بأن نشرا أخبارًا كاذبة- بسوء قصد- بالجريدة المذكورة.
وقال عبد المقصود في بلاغه أن الشاكين قد فوجئوا بقيام المشكو في حقهما بنشر مقال في جريدة الفجر تحت عنوان "نساء المتعة... الاستغلال السياسي والجنسي لحريم الإخوان" مع تصدير المقال بصورة لسيدة تحمل راية عليها شعار "حزب الحرية والعدالة" الذي أسسته جماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف في بلاغه أن المحرر قد ارتكب العديد من المخالفات التي يعاقب عليها القانون، والتي تمثل جريمة مكتملة الأركان تخرج عن إطار حرية الرأي والتعبير والعمل المهني الصحفي، الذي يسعى إلى نشر الحقيقة، وأن المقال يمثل امتهانًا بقيم الصحافة الحرة التي تهدف إلى بناء المجتمع، كما أنه يمثل سبًّا وقذفًا في حقِّ جماعة الإخوان المسلمين.
وأكد في بلاغه أنه كان لنساء مصر دور لا يمكن أن ينكره أحد في مشاركتهن الفعالة في ثورة مصر، التي قدمن فيها الغالي والنفيس في سبيل هذا الوطن، وكان من بينهن نساء جماعة الإخوان المسلمين، واللاتي ضربن أعظم أمثلة في التضحية والتواجد في الميدان مع كل المصريات.
وأضاف أن الجميع ظن أن هذه الثورة قد جاءت لتغير القيم السلبية التي انتشرت في العصر السابق، خاصة في بعض وسائل الإعلام لاسيما المقروءة منها، والتي تعتمد الإثارة والتجريح منهاجًا لها، والتي ما فتئت ترمي سهام سمومها على الشرفاء من أبناء الشعب المصري، وفي القلب منهم جماعة الإخوان المسلمين، ولكن خاب ظن الجميع وفوجئوا بأن كل شيء تغير في مصر باستثناء تلك الصحف التي يبدو أنها أدمنت هذا الدور ولم تجد لها بديلاً عنه.
وأكد أن ما أتاه المشكو في حقهما يخرج عن إطار حرية إبداء الرأي والتعبير؛ لأنه اعتداء على المقومات الأخلاقية التي تمس بنيان هذا الوطن مما يشكل جريمة تخالف ميثاق الشرف الصحفي الذي وافق المجلس الأعلى للصحافة على إصداره ، والذي أوجب ضرورة أن يلتزم الصحفي بجملة واجبات مهنية على رأسها الالتزام بما ينشره بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه، وبما لا ينتهك حقًّا من حقوق المواطنين أو يمس إحدى حرياتهم، وأكد أيضًا مع الالتزام بعدم نشر الوقائع مشوهة أو مبتورة وعدم تحريفها أو اختلاقها على نحو غير أمين.
وأضاف أن ميثاق الشرف الإعلامي العربي الذي وقعت عليه مصر وصار جزءًا من نسيجها التشريعي أوجب أن يلتزم الصحفي جملة واجبات مهنية على رأسها الالتزام بما يذاع أو ينشر بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه، وبما لا ينتهك حقًّا من حقوق المواطنين، أو يمس إحدى حرياتهم، وكذا الالتزام بعدم استخدام وسائل العرض الإعلامي لاتهام المواطنين بغير سند أو في استغلال حياتهم الخاصة للتشهير بهم أو سمعتهم أو لتحقيق منافع شخصية من أي نوع.
وأكد في بلاغه أنه إذا كان القانون الجنائي يضبط حمايته على الأشخاص في أبدانهم وأموالهم فإنه يبسطها كذلك على اعتبارهم وشرفهم.
وقد أكد في بلاغه أن أحكام المحاكم قد تواترت على أن: "حرية الإعلام لا يحكمها" نظرية السلطة "وهي الصحافة والإعلام الداعم للسلطة وأقوال وأفعال الحكام أيًّا ما كانت، ولا يحكمها كذلك "نظرية الحرية" القائمة على إطلاق حق الفرد في المعرفة بحسبانه حقًّا طبيعيًّا لا يخضع لرقابة أو قيد من أي نوع ومن ثَمّ حق الفرد في إنشاء الصحف والقنوات الفضائية دون ترخيص أو تصريح وإنما يحكمها نظرية "المسئولية الاجتماعية" وهي النظرية التي قامت لتواجه نظرية الحرية المطلقة بما قدمته من اقتحام لخصوصيات الأفراد والتشهير بهم ونشر الإشاعات والأكاذيب، ولتنبذ إعلان الابتذال والابتزاز والمبالغة، ومن ثم ارتكزت نظرية المسئولية الاجتماعية على أن للإعلام المقروء والمرئي والمسموع والرقمي وظيفة اجتماعية، وأنه يتعين إقامة التوازن بين حرية الرأي والتعبير وبين مصلحة المجتمع وأهدافه وحماية القيم والتقاليد والحق في الخصوصية والحرية، وفقًا لهذه النظرية حقّ وواجب ومسئولية في وقت واحد، والتزام بالموضوعية وبالمعلومات الصحيحة غير المغلوطة، وتقديم ما يهم عموم الناس بما يسهم في تكوين رأي عام مستنير، وعدم الاعتداء على خصوصية الأفراد، والمحافظة على سمعتهم والالتزام بالضوابط الأخلاقية والقانونية الحاكمة للعمل العام.
كما أشار إلى أن أحكام المحاكم قد أكدت أن "القانون إن كان لا يتطلب في جريمة القذف قصدًا خاصًا بل يكتفي بتوافر القصد العام الذي يتحقق متى نشر القاذف الأمور المتضمنة للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف أو احتقاره، ولا يؤثر في توافر هذا القصد أن يكون القاذف حسن النية أي معتقدًا صحة ما رمى به المجني عليه من وقائع القذف".
وأشار إلى أن الأفعال التي ارتكبها المشكو في حقهما تشكل الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات في المادة 188 التي جاء نصها على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير.....".
مشيرًا إلى أن المادة 302 من قانون العقوبات قد أكدت على أن "يعد قاذفًا من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة بذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
واختتم عبد المقصود بأن المشكو في حقهما قد أساءا استخدام حرية الرأي والتعبير، وقاما بنهش أعراض الشاكين تحت ستار هذه الحرية، ولم يحكّما ضميرهما المهني والصحفي وكأنهما يحاولان أن يجلبا لنفسهما مجدًا على حساب سير الآخرين وسمعتهم.